خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٨
العرف أيضا الممضى شرعا. وبالجملة: هو أمر خارج عن المبادلة الانشائية بالضرورة، وإلا يلزم البيع والارش، وخارج عن المبادلة بالحمل الشائع بعد الاخذ، لعدم إمكان اندراجه فيها، لا نها تابعة الانشاء بالضرورة، وربما لا يجب عليه لو اتفق فسخ البيع المذكور بعد الارش، أن يرد عين ما أخذه أرشا، فلا تغفل. وهذا من غير فرق بين كونه على ذمة البائع من الاول، أو بعد المطالبة. فإن هذه البحوث أجنبية عما هو التحقيق في المقام، فما عن " الروضة " من الاحتمالين (١)، بعيد عن ساحته المقدسة. كما أن ما أفادة السيد (رحمه الله): من اشتغال الذمة به عند الاختيار (٢)، في غير محله، لانه إن أراد من " الاختيار " هو الاختيار الخارجي، فلا معنى لاشتغال الذمة بعده أو فيه، وإن أراد آنا ما قبله فهو ممنوع، لجواز عوده الى الفسخ، وإن أراد آنا ما قبله في صورة وقوع الاخذ بالارش، فهو بلا دليل. وقد مر كيفية تعلق حق المشتري بالعقد والارش بما لا مزيد عليه، وأنه ليس معنى وضعيا أصيلا بل هو معنى وضعي منتزع من الترخيص المردد بين الرد والارش، ويكون هناك حقان معينان منتزعان. ١ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٥ / السطر ١٤. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٥ / السطر ١٤ و ٢٤.